الشيخ فاضل اللنكراني
172
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
شبهه ، وعلى العاقلة إن كان خطأ محضاً ، ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين 1 .
--> ( 1 ) - راجع : مسالك الأفهام 15 : 164 ؛ رياض المسائل 10 : 295 . ( 2 ) - الكافي في الفقه : 384 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 78 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 31 ، الحديث 4 .